responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 217
أحمد ليس بشيء وقال أبو حاتم ليس بالمشهور ولم يوثقه إلا ابن حبان [1].
وعلى هذا فالحديث لا يصلح للاستدلال:
3- ولأنها عطية في الحياة فاستوى فيها الذكر والأنثى كالنفقة والكسوة[2].
4- ولئلا يفضي بهم الأمر إلى العقوق والتحاسد [3].
أدلة القول الثاني:
1- القياس على قسمة الميراث "لأن العطية في الحياة أحدُ حالي العطية فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كحالة الموت. يحققه أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت فينبغي أن تكون على حسبه" [4].
ويمكن مناقشته من وجهين:
أ- قياس الهبة على النفقة والكسوة أصح من قياسها على الميراث؛ لأن قياس ما قبل الموت على ما قبل الموت أولى من قياسه على ما بعد الموت وإلا لزم إذا كان له زوجات أن يسوي بينهن في الهبة ولا شك في عدم وجوبه.
ب - أن الأخذ بظاهر الحديث أولى من مصادمته بقياس ضعيف.
2- أن الذكر أحوج من الأُنثى من قبل أنهما إذا تزوجا جمعياً فالصداق والنفقة على الذكر … فكان أولى بالتفضيل [5].
قلت: علل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتسوية بالبر، والبر لا يختلف فيه الذكر عن

[1] تهذيب التهذيب 4/103.
[2] المغني 8/259.
[3] مغنى المحتاج 2/401.
[4] المغني 8/259،260.
[5] المغني 8/260.
نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست