responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 220
الأحناف والمالكية والشافعية وأحمد في رواية. وقال به عمر بن عبد العزيز والنخعي وربيعة والثوري وأبو ثور وعطاء وقتادة [1].
القول الثاني: يجوز للزوجة إذا وهبت زوجها شيئاً أن ترجع فيه مطلقاً، هذا القول رواية عن أحمد [2].
القول الثالث: إذا لم تطب نفسها بالهبة فلها الرجوع، هذا القول رواية عن أحمد مأخوذة من قوله: "إذا كان الزوج سألها الهبة فلها الرجوع رضيت، أو كرهت" قال ابن قدامة: فظاهر هذه الرواية أنه متى كانت مع الهبة قرينة من مسألته لها أو غضبه عليها أو ما يدل على خوفها منه فلها الرجوع؛ لأن شاهد الحال يدل على أنها لم تطب بها نفسها، وهو قول شريح وابن شبرمة والزهري، وكذا قال الزهري: لها الرجوع فيما إذا خدعها [3].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1- قول الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً} [4]. قال القرطبي: الخطاب يدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكراً كانت أو ثيباً جائزة، وبه قال جمهور الفقهاء [5].

[1] انظر: مصادر المسألة السابقة مسألة رجوع الزوج في هبته لزوجته.
[2] المغني 8/278، الإنصاف 7/148، عب 9/114.
[3] المغني 8/279، الإنصاف 7/147، مصنف عبد الرزاق 9/114،115، صحيح البخاري مع الفتح 5/216،217.
[4] سورة النساء، آية 4.
[5] تفسير القرطبي 5/24.
نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست