نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 104
وجابر، وابن عمر، وأمَّا بقيَّة من ذكرهم فلم أقف عليه اهـ. ملخصاً من الأمالي المذكورة. وفي تخريج أحاديث الرافعي[1] قال الحاكم: وقد صحَّت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، قال: وفي الباب عن علي، وابن عباس، ثم سرد تمام ثلاثين2 [1] هو كتاب "التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير"، للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو تخريج على كتاب "فتح العزيز" المسمى بالشرح الكبير لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي. (انظر مقدمة التلخيص الحبير 1/5) .
2 كذا نقل الكتاني هنا عن التلخيص الحبير، وهو كذلك في التلخيص الحبير (3/179) . وتابع ابن حجر على هذا كثير من شراح الحديث وأصحاب التخريج كالشوكاني في نيل الأوطار (6/135) ، والأمير الصنعاني في سبل السلام (3/117) ، وشمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني (3/ 220) . والسيد عبد الله هاشم اليماني في تخريجه على سنن الدارمي (2/61) ، وفي تخريجه على المنتقى لابن الجارود أيضاً (ص 235) ، وأحمد الساعاتي في شرح الفتح الرباني (16/155.
ولكن يلاحظ أنَّ الموجود في مستدرك الحاكم إنَّما هو ثلاثة عشر صحابياً. ثم قال بعد ذلك: وقد صحَّت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وأم سلمة وزينب بنت جحش" اهـ.
فإذا أضفنا أمَّهات المؤمنين الثلاث إلى ما تقدم أصبح المجموع ستة عشر صحابياً. (انظر المستدرك 2/ 172) .
وهذا يدل على وهم في النقل عن المستدرك أو سقط فيه.
وقد كنت مرجحاً الثاني على الأول لكثرة الناقلين عن المستدرك وجلالتهم حتى التقيت بأخي الفاضل "الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي"، فأخبرني أنَّه يُعدُّ بحثًا خاصاً في تحقيق حديث "لا نكاح إلا بوليٍّ" فأبديت له شدَّة رغبتي في اطلاعي عليه فلبَّى طلبي مشكوراً فوجدته قد جزم بأنَّ الخطأ من النقل عن المستدرك، ورجَّح أن يكون ذلك من بعض نساخ "التلخيص الحبير" لا من الحافظ ابن حجر، وأن بقيَّة الناقلين قلَّدوا ما في التلخيص ثقة بالحافظ ابن حجر رحمه الله، ويدل على صحة ما في المستدرك الموجود الآن، نقل الزيلعي عنه في نصب الراية (3/184) ، ويدل على أنّ الحافظ ابن حجر لم يهم ما نقله الكتّاني هنا عنه من الأمالي لابن حجر (97 نظم المتناثر من الحديث المتواتر) . والله أعلم.
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 104