نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 124
المنذر، فقال المنذر: إنَّ ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت أردُّ أمراً قَضَيْتِيه، فقرَّت حفصة عنده ولم يكن ذلك طلاقاً[1]. انتهى. بلفظ الطحاوي، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى[2].
ثم قال الطحاوي: "فلمَّا كانت عائشة - رضي الله عنها - قد رأت أنَّ تزويجها بنت عبد الرحمن بغير [أمره] [3]جائز، ورأت ذلك العقد مستقيماً حتى أجازت فيه التمليك الذي لا يكون إلا عن صحة النكاح وثبوته استحال- عندنا- أن يكون ترى ذلك[4] اهـ.
وأمَّا خلاف الزهري فقد ذكره ابن حزم من طريق عبد الرزاق[5]، عن معمر[6] أنَّه قال له: سألت الزهري عن الرجل يتزوج بغير وليٍّ؟ فقال: [1] شرح معاني الآثار (3/8) . [2] انظر تخريجه الآتي ص (216) . [3] في الأصل (بغيره) ، وفي حاشيته، وفي نسخة "أمره"، وهو الذي أثبته أعلاه. [4] شرح معاني الآثار (3/8) . [5] هو: عبد الرزاق بن همَّام بن نافع، أبو بكر، ثقة حافظ، صاحب المصنَّف المشهور. انظر ترجمته في: التقريب (1/505) ، وتهذيب التهذيب (6/310-315) . [6] هو: معمر بن راشد الأزدي مولاهم، ثقة ثبت فاضل، انظر ترجمته في التقريب
(2/66) ، تهذيب التهذيب (10/343-346) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 124