نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 126
وثانيهما: أنّه لم يرد في تزويج عائشة لابنة أخيها عبد الرحمن التصريح بأنَّها باشرت العقد، وأمَّا قوله "زوَّجتْ" فمحمول على تمهيدها لأسباب الزواج، فقد قال البيهقي رحمه الله: "ونحن نحمل قوله "زوَّجت" أي مهَّدت أسباب التزويج، وأضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك وإذنها فيه، ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح، قال: ويدلُّ على هذا التأويل ما أخبرنا - وأسند- عن عبد الرحمن بن القاسم قال: كنت عند عائشة يخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد[1]، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوِّج فإنَّ المرأة لا تلي عقدة النكاح. وفي لفظ: "فإنَّ النساء لا يُنْكِحْنَ"[2]. قال: إذا كان مذهبها ما روى من حديث عبد الرحمن بن القاسم علمنا: أنَّ المراد بقوله "زوَّجتْ" ما ذكرناه، فلا تخالف ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم"[3]. [1] بتشديد الهاء، كذا في مصنَّف عبد الرزاق (6/159) أي من التشهد لاستفتاح الكلام، ويدل عليه لفظ "فتكلمت" بدل "فتشهد" في بعض رواياته، وقد ضبط في المعرفة للبيهقي (10/33) بتخفيف الهاء وإسكان الشين المعجمة بمعنى "تحضر) ، والأول أولى، والله أعلم. [2] سيأتي تخريجه (ص 147-148) . [3] نصب الراية للزيلعي (3/186) بتصرف عن المعرفة للبيهقي (10/33-34) وانظر السن الكبرى للبيهقي (7/112-113) . وانظر نحو هذا الجواب في كلٍّ من القرطبي (3/75) ، المحلى لابن حزم (9/453-454) ، التعليق المغني على الدراقطني (3/227) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 126