نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 154
وهذا المذهب هو المشهور عن أبى حنيفة رحمه الله[1]، وبه قال زفر[2]، وهو رواية عن أبي يوسف في ظاهر المذهب[3]. وقيل برجوع محمد بن الحسن إليها[4].
فيكون هذا القول هو المذهب لأبي حنيفة وأصحابه.
وقد حرَّر ابن الهمام مذهبهم بقوله: "وحاصل ما عن علمائنا
رحمهم الله- في ذلك سبع روايات:
روايتان عن أبي حنيفة: تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقاً، إلأ أنَّه خلاف المستحب، وهو ظاهر المذهب.
ورواية الحسن عنه[5]: إن عقدت مع كفء جاز، ومع غيره لا يصح، واختيرت للفتوى ... [6]. [1] نفس المصادر السابقة، والبحر الرائق (3/117) . [2] بدائع الصنائع (3/1364) ، أحكام القرآن للجصاص (1/401) . [3] الهداية وفتح القدير (3/256) ، بدائع الصنائع (3/ 1364) ، البحر الرائق (3/117) . [4] فتح القدير (3/256) ، والبحر الرائق (3/117) . [5] هو: الحسن بن زياد اللؤلؤيّ، الكوفي (أبو علي) من أصحاب الإمام أبي حنيفة، وممن أخذ عنه، وسمع منه.
انظر: معجم المؤلفين (3/226) ، والأعلام (2/205) . [6] المحذوف هنا: هو توجيه اختيار هذه الرواية للفتوى.
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 154