نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 202
ولما ثبت أنَّه صلى الله عليه وسلم تزوَّج زينب بنت جحش -رضي الله عنها- بغير وليّ من الخلق، وكانت بذلك تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم[1].
ولأنَّ كلَّ ما يخشى وقوعه في نكاح المرأة من إلحاق العار بالأولياء، أو وضعها في غير كفئها، فهو معدوم في حقه صلى الله عليه وسلم، فنكاحه شرف وغبطة للمرأة وأهلها[2]. والله أعلم.
وأمَّا ولاية السلطان: فلا خلاف بين العلماء "أنَّ السلطان وليُّ من لا وليَّ له"، وأمُّ سلمة رضي الله عنها قد اعتذرت بغياب أوليائها فبيَّن لها النبيّ ُ صلى الله عليه وسلم أنَّه ليس أحدٌ منهم حاضراً ولا غائباً إلا سيرضى به، فإذا ثبت غياب أوليائها المكلَّفين، وصغر أبنائها الحاضرين - على القول بولاية الابن- كانت كمن لا ولي لها، فتنتقل الولاية إلى السلطان اتفاقاً. والله أعلم.
وأمَّا قول الطّحاوي: في منعه الخصوصية للنبي بأنَّها خلاف الأصل، وأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يقل لها: "أنا وليُّك من دونهم"[3]، فيقابل بالقول "إنَّه [1] تقدم تخريجه، وقد رواه البخاري وغيره (ص 150) ، وانظر: الأحكام لابن العربي (3/1560-1563) . [2] بداية المجتهد (2/13) ، والأحكام لابن العربي (3/ 1561) . [3] شرح معاني الآثار (3/ 12) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 202