نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 209
وقال ابن حزم: وأمَّا تزويجه صلى الله عليه وسلم المرأة بتعليم سورة من القرآن فليس في الخبر أنّه كان لها وليّ أصلاً، فلا يعترض على اليقين بالشكوك"ا. هـ[1].
وقال الشوكاني: "وفي الحديث فوائد، منها: ثبوت ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها"[2].
وأيضاً فإنَّ هذا الصحابي لم يخطبها إلى نفسها- بعد أن عرف عدم رغبة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فيها- بل خطبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحها إيّاه مما يدلُّ على أنّ هناك عرفًا قائمًا بين الصحابة- رضي الله عنهم- أنَّه "لا نكاح إلاّ بوليٍّ"، وأنَّه ليس للمرأة إنكاح نفسها. والله أعلم.
ج- الأدلة من الآثار المرويّة عن الصحابة رضى الله عنهم:
وأمّا أدلّة من لم يشترط الولاية في النكاح من جهة الآثار المرويّة عن الصحابة، فقد قالوا: إنَّ جواز النّكاح بدون وليٍّ مروي عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم جميعاً. كما في (المبسوط) [3].
1- فأمَّا ما روي عن عمر رضي الله عنه فلم يذكر النَّصَّ الوارد عن عمر في ذلك- فيما وقفت عليه- من كتبهم، ولم أقف أيضاً على أثر عنه يستدلُّ به على ولاية المرأة في النكاح على غيرها، أو إنكاحها نفسها، [1] المحلى (9/ 458) . [2] نيل الأوطار (6/ 194) . [3] المبسوط (5/ 12) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 209