نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 242
كما جاء عن مالك أنَّهم قوم من: القِبْطِ يقدمون من مصر إلى المدينة وهم سود، أي لا كلّ سوداء[1] فإن كانت واحدة ممن ذكر عفيفة حيِّية لا ترضى الدناءة فهي شريفة[2].
توجيه هذه الرواية عن مالك رحمه الله.
إنَّ الظاهر في توجيه هذه الرواية للإمام مالك رحمه الله: هو النظر منه إلى المصلحة في نكاح من هذا شأنها من النّساء، ويدلّ على ذلك قول الباجي[3] في المنتقى: "ووجه رواية الإجازة أنَّ الدَّنيئة يتعذَّر عليها رفع أمرها إلى الحاكم، فلو كلّفت ذلك لأضرَّ بها وتعذَّر نكاحها"[4].
وكذلك تعليل بعضهم الجواز بقولهم: (لأنَّ كلَّ واحد كفؤ لها) [5].
ومع هذا، فإنَّ هذه التعليلات لا تخلو من نظر، فقول الباجي: [1] انظر: حاشية العدوي على الخرشي (3/ 182) ، وشرح الزرقاني وحاشية البناني (3/176) ، ومنح الجليل (2/18) . [2] انظر: حاشية البناني على الزرقاني (3/176) . [3] هو: القاضي أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي الأندلسي المتوفي سنة 494 هـ، وقيل غيرها.
انظر ترجمته في: معجم المؤلفين (4/261) ، والأعلام (3/186) . [4] المنتقى في شرح الموطأ للباجي (3/270) . [5] الكافي لابن عبد البر (1/ 432) ، وتفسير القرطبي (3/76) وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص 223) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 242