نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 251
وأمَّا الحصر ففي قوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح} [1] على ما سبق بيانه من أنَّ الذي بيده عقدة النِّكاح هو الوليّ، ُ الذي بيده إبرامها لا الزَّوج الذي بيده حلّها[2].
وليس مع من أسقطها سوى إسناد النّكاح إليهنَّ في بعض الآيات مثل قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه} [3]، وقوله: {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُن} [4]، ولا يلزم من هذ الإسناد استقلالهنّ به دون أوليائهنّ، ولا مانع من هذا الإسنادي لتوقُّف عقد النّكاح على رضاهنَّ، فهنّ محلّه وسببه[5].
وهذا إذا قلنا: إنَّ النِّكاح حقيقة في العقد، كما هو الأظهر والأشهر في استعمال القرآن الكريم والسنة النبوية.
وأمَّا على القول الآخر وهو أنّه: حقيقة في الوطء، كما يقوله الحنفية المحتجُّون بتلك الآيات على استقلال المرأة بنكاحها، فلا يخفى [1] سورة البقرة آية رقم: 237. [2] راجع وجهة الاستدلال بها والإجابة عنها في أدلة اشتراط الولاية في النكاح من القرآن المتقدِّمة. [3] سورة البقرة- آية رقم:230. [4] سورة البقرة- آية رقم: 232. [5] راجع وجهة الاستدلال بها والإجابة عنها في أدلّة عدم اشتراط الولاية في النكاح من القرآنالمتقدِّمة.
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 251