responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 321
بل هو سؤال عن كيفيَّة الوصول إلى معرفة إذنها، وقد عرفها الناس بشدّة حيائها وحرج ما تقع فيه لو فرض عليها أن تفصح عن رغبتها- في النِّكاح أو في اختيار الأزواج- بلسانها، فصان الله لهذا الحياء هيبته، وحفظ لهذا الأدب جلاله وحليته، وأوصلها إلى مرادها بصمتها المعهود منها، صمت العفَّة والأدب، وجلال الحياء وكرم النَّسب، وهو أجمل حلية تعتزّ به بين أترابها، وتزداد به شرفًا عند من عرفها ورغب فيها من كرام خطّابها.
وأمَّا تعجُّب ابن حزم ممن قال: إنَّ إفصاح البكر عن مرادها بصريح عبارتها أبلغ في التعبير عن رضاها من السكوت وأولى بالقبول، فليس في ذلك العجب، بل العجب من ابن حزم فيما ذهب إليه في هذه المسألة.
وأمَّا قوله: إنَّه لا يعلم أحداً من السلف. قال: إنَّ كلام البكر رضى، فليته ذكر واحدًا من السلف قال: إنّها إذا تكلّمت بالرضى كان كلامها هذا لغوًا، وأمَّا اعتبار سكوتها رضى عند السلف فليس فيه دليل على اعتبار القول لغوًا.
وأمَّا تعجّبه من الإمام مالك رحمه الله فيما روي عنه من إيجاب النُّطق على البكر العانس دون الاكتفاء بسكوتها، فليت ابن حزم اقتصر على هذا؛ إذ لكان له وجه من الانتصار للسّنّة الصحيحة الصريحة، ورد ما خالفها بأنواع من الاجتهادات التي أغنى عنها صريح السُّنَّة النبوية.
والله الموفِّق.

نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست