responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 339
الأدلَّة:
استدلَّ من قال إنَّ بكاء البكر بمنزلة سكوتها بما يلى:
1- ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن بكت أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها". كذا أورده ابن قدامة في المغني وعزاه لأبي بكر[1].
والحديث قد رواه أبو داود أيضًا وقال: وليس "بكت " بمحفوظ، وهو وهم في الحديث[2].
2- ولأنّها لوكرهت لنطقت بامتناعه! فإنهّا لا تستحي من الامتناع، فكان إذنًا منها كالصُّمات، والضحك، وأمّا البكاء فهو دليل فرط الحياء، أو لما يترتَّب على نكاحها من فراقها لبيت أبويها[3].
وقيل: إنّ البكاء قد يكون للحزن، وقد يكون لشّدة الفرح؛ فلا
يجعل ردّاً ولا إجازة؛ للتعارض، كأنَّها سكتت فكان رضى[4].

[1] المغني (7/387) ، وكذلك كشاف القناع (5/47) وغيرهما من كتب الحنابلة.
[2] أبو داود: (6/118عون المعبود) نكاح، باب في الاستئمار.
وانظر: إرواء الغليل (6/233، 235) . وانظر تخريجه الآتي بدون لفظ "بكت" ص387.
[3] انظر: المغني لابن قدامة (7/388) .
[4] كذا قال الكاساني في بدائع الصنائع توجيهًا لقول أبي يوسف (3/1355) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست