نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 344
وهو اسم أيضًا للرجل: فيقال للرجل ثيّب إذا دخل بامرأته، كما يقال للمرأة ثيّب إذا دخل بها زوجها، فيكون الذكر والأنثى فيه سواء.
وقيل: لا يسمّى الذكر ثيّبًا إلاّ في قولهم: "ولد الثّيّبين، وولد البكرين"، ومعنى هذا أنّه يسمّى ثيِّبًا من باب التغليب[1].
ولكن يشهد لتسمية الرجل "ثيّبًا" قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنِّي رسول الله إلاّ بإحدى ثلاث: النَّفس بالنَّفس، والثّيّب الزّاني، والتَّارك لدينه المفارق للجماعة". رواه البخاري بهذا اللفظ[2] من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "الثّيب بالثّيّب جلد مائة ورجم[3] بالحجارة ". رواه مسلم وغيره[4] من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
ولا خلاف في شمول اسم الثّيّب في هذه الأحاديث الذَّكر والأنثى. [1] انظر مادة "ثوب" في كل من: مقاييس اللغة لابن فارس (1/393) ، والصحاح للجوهري (1/95) ، والقاموس (1/44) ، وتاج العروس (1/171) ، والمصباح المنير (1/87)
ومادة "ثيب" في لسان العرب (1/248) . [2] انظر: البخاري (12/201 مع الفتح) كتاب الديات، باب قوله تعالى: {أنّ النَّفس بالنّفس} . ورواه مسلم أيضًا وغيره. انظر تخريجه في (إرواء الغليل) (7/253) . [3] قال ابن الأثير في النهاية: (الجمع بين الجلد والرجم منسوخ اهـ (1/231) .
وفيه خلاف ليس هذا محلّ بيانه. [4] انظر: إرواء الغليل (8/10، وتقدّم تخريجه في الحاشية رقم"1" (ص 273) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 344