responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 349
[3]- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأيِّم أحقّ بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها". رواه مسلم وا لأربعة وغيرهم، وتقدّم تخريجه[1].
والمراد بالأيِّم هنا: الثّيِّب أيضًا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لمقابلتها بالبكر في كلا الحديثين، ولما جاء في بعض روايات هذا الحديث صريحًا بلفظ "الثّيِّب"[2]، وقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقّ بنفسها من وليِّها، أي بالرضى بزوجها كما تقدّم [3] جمعًا بينه وبين أحاديث إثبات الولاية في النِّكاح.
4- وفي رواية أخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس للوليِّ مع الثّيِّب أمرٌ، واليتيمة تستأمر في نفسها، وصمتها إقرارها". وتقدّم تخريجه والكلام على إسناده[4].
فهذا نفي لحقِّ الوليّ في إكراهها على من لا ترضاه جمعًا بينه وبين أحاديث الولاية كما تقدّم[5].
وأمّا إجماع الأئمَّة على عدم إجبار الثّيِّب المكلَّفة فقد حكاه جمع

[1] انظر ما تقدم (ص167) .
[2] انظر ما تقدم (ص 170) .
[3] انظر ما تقدم (ص 171 وما بعدها) .
[4] انظر ما تقدم (ص 173 وما بعدها) .
[5] انظر ما تقدم في حديث الخنساء (ص346) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست