responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 353
الفقهاء؛ بل إنَّ حكمها حكم الأبكار[1]. إلاّ ما حكى من وجهٍ في مذهب الشافعية أنّها تعتبر ثيّبًا[2].
واستدلّ جمهور الفقهاء على قولهم إنّ حكمها حكم الأبكار:
بأنّ من لم تَزُل بكارتها بالوطء فإنّها لم تختبر المقصود من النِّكاح، ولم تمارس الرجال بالوطء في محلِّ البكارة، فهي على غباوتها وحيائها، فأشبهت من لم تَزُل عُذْرتها[3].
ولأنَّها بكر حقيقة: لأنّ مصيبها أول مصيب لها، ومنه الباكورة، والبكرة، لأوَّل الثِّمار وأوّل النّهار[4].
وأمَّا وجه ما حكى عن الشافعية فهو أنّها بزوال عُذْرتها لم تعد من الأبكار، بل إنَّها قد أصبحت ثيّبًا، والقول الأوّل هو المعتمد. والله الموفِّق.
ب- وأمّا من زالت بكارتها بوطء فلايخلو حالهامن أمرين:
الأوّل: أنّ يكون الوطء حلالاً أو ما يلحق به.

[1] انظر في مذاهب الفقهاء: المغني لابن قدامة (7/388. والمنهاج ومغني المحتاج (3/149) ، وشرح مسلم (9/204) ، وبداية المجتهد (2/5) ، والهداية وفتح القدير (3/270-271) .
[2] انظر شرح النووي لمسلم (9/204-205) . والتكملة الثانية للمجموع (16/170) .
[3] انظر: مصادر ما تقدم من مذاهب الفقهاء.
[4] انظر: الهداية مع فتح القدير (3/270) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست