responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 37
ومن وروده في الدخول قولهم: نكح النومُ عينَه إذا غلبه، ونكحت الحصاة أخفاف الإبل إذا دخلت فيها، ومنه قول المتنبي:
أنكحتْ صمُّ حصاها خُفَّ يَعْمَلَةٍ[1] ... تَغَشْمَرَتْ[2] بي إليك السهلَ والجبلا3
وعلى هذا القول فهل النِّكاح حقيقة في كلٍّ من الوطء والعقد أو مجاز فيهما؟
قال صاحب المصباح المنير: - بعد تصريفات فعل "نكح "- قال: "يقال مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه، أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها، وعلى هذا فيكون النِّكاح مجازًا في العقد والوطء جميعاً؛ لأنَّه

[1] اليعملة: بفتح الياء الناقة المطبوعة على العمل. كذا في شرح الزرقاني على الموطأ (3/124) .
وانظر مادة (عمل) في مقاييس اللغة لابن فارس (4/145) والصحاح (5/1775) ، والقاموس (4/ 22) ، واللسان (11/476) .
[2] تغشمرت: التغشمر - بغين معجمة- الأخذ قهرًا. كذا في شرح الزرقاني على الموطأ (3/124) .
وقال ابن فارس: (الغشمرة) : إتيان الأمر من غير تثبت، وهذه منحوتة من كلمتين: من الغشم والتشمّر، لأنّه يتشمّر في الأمر غاشماً. اهـ (4/430) . وانظر الصحاح (2/770) .
3 الزرقاني على الموطأ (3/124) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست