responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 39
ونقل المرداوي[1] عن الشيخ تقي الدين [2]- رحمه الله- قوله:
معناه في اللغة: الجمع والضمّ على أتم الوجوه، فإن كان اجتماعاً بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين، وإن كان اجتماعاً بالعقود فهو الجمع بينهما على الدَّوام واللزوم، ولهذا يقال: استنكحه المذي إذا لازمه وداومه" اهـ[3].
2- معنى النِّكاح شرعاً.
وأمَّا حقيقة النِّكاح شرعاً فقيل فيها أربعة أقوال أيضاً:
القول الأوَّل: أته حقيقة في عقد التزويج دون الوطء.
وهذا هو الصَّحيح من مذهب الشافعية والحنابلة وظاهر صنيع بعض المالكية يدلُّ على اعتماده في المذهب[4].

[1] هو علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي صاحب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. انظر ترجمته في معجم المؤلفين (7/102) ، الأعلام (5/104) .
[2] هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية. انظر ترجمته في معجم المؤلفين (1/261) ، والأعلام (1/140) .
[3] الإنصاف (8/3-4) .
[4] انظر للشافعية: شرح النووي على مسلم (9/172) ، فتح الباري (9/103) ، مغني المحتاج (3/123) ، تفسير الفخر الرازي (6/55) .
وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (7/333) ، الإنصاف (8/4) ، المبدع (7/3) ، كشاف القناع (5/5) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 2) .
وللمالكية: شرح الزرقاني على الموطأ (3/124) ، الفواكه الدواني (2/ 21) ، الخرشي
والعدوي (3/ 165) ، والحطاب (3/403) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست