responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 41
بل قيل: إنَّه لم يرد النِّكاح في القرآن إلا بمعنى التزويج، ولكن أورد على هذا أنه ينتقض في موضعين من القرآن الكريم:
أولهما: قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [1] فإن معناه الوطء؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظيّ حين أرادت الرجوع إلى زوجها الأول قبل وطء الثاني- قال: "لا، حتى تذوقي عُسَيْلته ويذوق عُسَيْلتَك". رواه الستة وغيرهم[2].
ولكن قيل: إنّ هذا الاعتراض غير وارد فإن معنى "تَنْكِحَ" في الآية تتزوَّجٌ أي بعقد وليِّها لها. وظاهر الآية أنَّ هذا يكفي، ولكن ثبت في السنة أته لا بدّ من الوطء وهو "ذوق العسيلة" كما أته لا بدَّ من التطليق بعد ذلك والعِدَّة[3].

[1] سورة البقرة- آية رقم: 230.
[2] عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إنَّ رفاعة طلّقني فبتّ طلاقي، وإنِّي نكحت بعده عبد الرحمن بن الزَّيِير القرظي وإنَّما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلِّك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" (رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الطلاق، باب من جوّز الطلاق الثلاث (9/361 فتح الباري) .
وانظر بقية تخريجه في إرواء الغليل (6/297 وما بعدها)
[3] انظر: فتح الباري (9/103) ، شرح الزرقاني على الموطأ (3/124) ، مغني المحتاج (3/123) ، نيل الأوطار (6/115) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست