responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 410
ب- الدَّليل من السُّنَّة.
وأمّا الدليل من السُّنَّة على صحّة تزويج البكر الصّغيرة، سواء كان الوليّ أبًا أم غيره، فهو:
أولاً: ما تقدّم في تزويج ذات الأب من حديث عائشة وغيره[1].
ثانيًا: ما تقدّم أيضًا من حديث أبي هريرة وأبي موسى وابن عمر رضي الله عنهم في تزويج اليتيمة[2].
فإن ظاهر تلك الأحاديث أنّ اليتيمة تزوّج بإذنها، ومن كانت دون البلوغ، فهي يتيمة حقيقة، بخلاف البالغة، فهي وإن دخلت في عموم التسمية، فعن طريق المجاز.
إلاّ أنّ العلماء استشكلوا كيف تستأذن من لم تبلغ؟
فحمل بعضهم هذه الأحاديث على البالغة للاتفاق على اعتبار إذنها دون الصّغيرة، ثم إنَّ منهم من منع من تزويج الصّغيرة، حتى تبلغ فتزوّج بإذنها؛ ومنهم من أجاز تزويجها بدون إذنها؛ لأنّه لا اعتبار لإذن الصّغيرة، وأثبت لها الخيار إذا بلغت، ومنهم من أجاز تزويجها بإذنها إذا بلغت تسعًا، ولا خيار لها بعد بلوغها، كما روى عن الإمام أحمد رحمه الله؟ لبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي ابنة تسع، وقولها: "إذا بلغت الجارية تسع

[1] انظر الأدلة على تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة (ص 380 وما بعدها) .
[2] انظر الأدلة من السنّة وغيرها على تزويج اليتيمة بإذنها (ص 387 وما بعدها) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست