نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 412
والنّكاح يعقد لمقاصده، وهي لاتتوفَّر- غالبًا- إلاّ بين المتكافئين، والكفء لا يتوفّر في كلِّ وقت، ولأنّ غير الأب من سائر الأولياء هم أولياؤها بعد بلوغها، إمّا وجوبًا عند الجمهور، أو استحبابًا عند غيرهم، فكانوا أولياءها في صغرها من باب أولى كالأب[1].
ثامنًا: دليل من أثبت للصغيرة الخيار إذا زوّجها غير أبيها أو جدّها.
وأمّا من أثبت لها الخيار بعد بلوغها[2] إذا زوّجها غير أبيها، أو جدِّها، فاستدلَّ بما يلي:
أوّلاً: ما روى أنّ قدامة بن مظعون زوّج بنت أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -، فخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بلوغها، فاختارت نفسها، حتى روي أنّ ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إنّها انتزعت منِّي بعد أن ملكتها. وهذا نصٌّ في الباب، كذا قال بعض الحنفية[3]. وقد تقدم تخريج حديث ابن عمر هذا[4]. [1] انظر: المبسوط (4/ 212-215) ، والهداية وفتح القدير والعناية (3/ 275-276) . [2] يثبت لها حق الفسخ- عند الحنفيّة- بشرط القضاء إن اختارت الفسخ. [3] انظر: بدائع الصنائع (3/1511) ، والمبسوط (4/215) ، وفتح القدير (3/ 276) . [4] تقدم (ص 389) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 412