responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 418
وإنّما حقّها الرِّضى قبل العقد أو الفسخ بعده إن لم ترض[1].
ثانيهما: أنّ خيار الأمة لملكها نفسها، لا لرقّ زوجها مع عتقها، والعمدة في هذا حديث بريرة المشهور، وبريرة قد عتقت، وزوجها عبد، - على الصحيح- فسبب خيارها هو رقّ زوجها مع حرّيتها - كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث خيار الأمة [2]؛ - إذ لو عتقت تحت حرٍّ لم يكن لها عليه فضل مزيّة، مع ما في قياس الحرّة الصّغيرة على الأمة قبل عتقها من الفارق بين الحرّية والرِّق، وبين ولاية المالك وولاية الوليّ. والله أعلم.
تنبيه:
قال الزيلعي الحنفي- صاحب (تبيين الحقائق) -: "ومذهبنا منقول عن عمر، وعليّ، والعبادلة، وأبي هريرة، وكفى بهم حجّة. وحكى الكرخيُّ رحمه الله إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت حمزة- وهي صغيرة- سلمة بن أبي سلمة، وهي بنت عمّه، وقال لها الخيار إذا بلغت"[3] انتهى المقصود من كلامه.
وهذا الاستدلال لمذهبهم يحتمل أن يكون لتزويج الصّغيرة قبل

[1] انظر: آخر الفصل الثاني في الولاية على الحرّة المكلّفة، وآخر الفصل الثالث في استئذانها.
[2] انظر (ص 2/37 إلى آخر المبحث) .
[3] تبيين الحقائق2/121) ، وقد عزا خبر ابنة حمزة لسبط ابن الجوزي وغيره، ولكن لم أتمكن من الوقوف عليه هناك.
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست