responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 428
إلى النّكاح، والأكثر على إطلاقها للنكاح أو الخدمة أو غيرهما، وكذلك نص المالكية في مسألة إجبار الصّغير على اعتبار المصلحة، وأنّه لا بدّ من ظهورها إذا كان المجبر له الوصيّ أو الحاكم وذلك كتزويجه غنيّة أو شريفة، أو ابنة عمّ، ولكن قال بعضهم إن قيد الحاجة إنّما هو حيث يكون المهر من مال الصّغير وإلاّ فلا يعتبر[1].
والقول الثَّالث: يزوّجه أبوه أو جدّه دون سائر الأولياء، وكذلك لا يزوّجه سلطان ولا وصيّ. وهذا مذهب الشافعية[2].
القول الرَّابع: أنَّ لأبيه وجدّه وسائر الأولياء تزويجه. وهذا مذهب الحنفية[3]. إلاّ أنّه إن زوّجه أبوه أو جدّه فلا خيار له عند البلوغ بلا خلاف عندهم.

[1] انظر للحنابلة: المغني والشرح الكبير (7/392-393 والشرح (382-383) ، والإنصاف (8/52، 61) ، وكشاف القناع (5/45-46) ، والمبدع (7/22) .
وانظر للمالكية: بداية المجتهد (2/6) ، قوانين الأحكام لابن جزي (ص 223) ، الكافي لابن عبد البر (1/433) ، والخرشي والعدوي (3/202) ، والشرح الصغير وبلغة السالك (1/369) ، والشرح الكبير والدسوقي (2/245) .
[2] انظر للشافعية: الأم (5/21) ، وروضة الطالبين (7/95) ، والمنهاج ومغني المحتاج (3/169) ، وتحفة المحتاج (7/285) ونهاية المحتاج (6/263) .
[3] انظر للحنفيّة: الهداية وفتح القدير والعناية (3/247) ، المبسوط (4/ 212) ، تبيين الحقائق (2/ 121) ، البحر الرائق (3/ 126-127) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست