responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 44
امرأته الحائض- "اصنعوا كلَّ شيء إلا النِّكاح" [1].
وأمَّا ما ورد في الشرع بمعنى عقد التزويج فلقرينة صرفته عن معناه الحقيقيِّ إلى معنى التزويج كخطاب الأولياء في قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} [2].
أو اشتراط إذنهم كما في قوله تعالى: {فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ} [3].
وسمِّي عقد التزويج نكاحاً؛ لأنَّه سبب الوطء المباح[4].

[1] 1- رواه بهذا اللفظ الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه (3/211 شرح النووي) كتاب الحيض، باب جواز قراءة القرآن في حجر الحائض.
2- وأبو داود (6/207 عون المعبود) . نكاح. باب إتيان الحائض ومباشرتها.
3- والترمذي: (8/319 تحفة) . التفسير. سورة البقرة.
4- الدرامي: (1/196) الطهارة. باب مباشرة الحائض.
ورواه النسائي وابن ماجه بلفظ (الجماع) :
1- النسائي (1/151 مع شرح السيوطي وحاشية السندي) الطهارة، باب تأويل قول الله عز وجل (ويسألونك عن المحيض) .
2- ابن ماجه (1/ 211) الطهارة. باب ما جاء في مؤاكلة الحائض سؤرها.
[2] سورة النور – آية رقم: 32.
[3] سورة النساء – آية رقم: 25.
[4] المبسوط (4/ 192) ، فتح القدير لابن الهمام (3/185-187) ، البحر الرائق (3/ 82) ، تبين الحقائق (2/95) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست