responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 71
فبنَّ منهنَّ[1] بما تبين به المرأة من زوجها من طلاق أو فسخ نكاح.
وقد يجوز أن تكون نزلت في أمر معقل بن يسار وأخته، أو في جابر بن عبد الله وأمر ابنة عمِّه، وأيُّ ذلك كان، فالآية دالَّة على ما ذكرت، ويعنى بقوله: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} لا تضيِّقوا عليهن بمنعكم إيَّاهن من مراجعة أزواجهن بنكاح جديد تبتغون بذلك مضارَّتهنَّ.
انتهى المقصود من كلام ابن جرير رحمه الله مختصرًا[2].
مناقشة وجهة الاستدلال بهذه الآية على اشتراط الولاية في النِّكاح.
وقد أورِد على وجهة الاستدلال بهذه الآية الكريمة لإثبات الولاية في النِّكاح جملة اعتراضات أهمُّها:
أوَّلاً: منع أن يكون الخطاب في قوله تعالى: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} خطاباً للأولياء، بل هو خطاب للأزواج المطلِّقين.
ثانياً: إنَّه على فرض التسليم بكون الخطاب للأولياء فليس في نهي الأولياء عن العضل دليل على إثبات حقٍّ لهم فيما نُهوا عنه.

[1] كذا في الأصل، ولعلّ الأظهر أن يقال: "فبنَّ منهم".
[2] ابن جرير الطبري (2/299) ، وانظر في تفسير هذه الآية وسبب نزولها ما يلي:
تفسير أحكام القرآن لابن العربي (1/201) ، تفسير القرطبي (3/158) ، تفسير ابن كثير (1/282) .
وانظر تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لمحمد علي بن حسين المالكي (3/171)
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست