نام کتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 13
مسح مقيم إن بقي من مدته شيء. قال في المغني (1/293) : وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه مخالفاً أ. هـ. ورمز لذلك في الفروع (1/168) بالواوإشارة لموافقة الأئمة الثلاثة. قال: وفي المبهج مسح مسافر إن كان مسح مسافراً فوق يوم وليلة أ. هـ. وفي المحلى (2/109) يبتدئ مسح مقيم إن كان قد مسح في السفر يومين وليلتين فأقل وإلا أتم مسح مسافر إن بقي من مدته شيء.
البحث الخامس: إذا انتهت مدة المسح أونزع الممسوح فهل تبقى الطهارة أوتنتقض؟
في هذا خلاف بين العلماء. ذكره في المجموع (1/511) .
القول الأول: تبقى طهارته ولا يلزمه شيء، فيصلي بطهارته ما لم يحدث. وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره.
نام کتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 13