responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 6
الثاني: أن يكون قبل الحدث فهوبالخيار، فإن مسح الأسفل تعلق الحكم به ولا يضره نزع الأعلى، وإن مسح الأعلى تعلق الحكم به. فإن نزعه لزم نزع الأسفل، ومتى مسح أحدهما لم ينتقل إلى الثاني. ولا يصح المسح عليهما إن كانا مخرقين، ولا على الأسفل إن كان هوالمخرق.
وفي الفروع (1/160) : ولا يمسح خفين لبسا على ممسوحين … ويتوجه الجواز (و) لمالك. وفي ص (172) : وإن نزع خفاً فوقانياً مسحه فعنه يلزم نزع التحتاني … فيتوضأ أويغسل قدميه على الخلاف، وعنه لا يلزمه (وهـ م) فيتوضأ أويمسح التحتاني مفرداً على الخلاف. أ. هـ.
قلت: وعلى القول بأن النزع لا ينقض الطهارة لا شيء عليه.
وفي المجموع للنووي (1/490) إذا جوزنا المسح

نام کتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست