نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 116
أما آخر وقتها؛ فالأكثر على أنه يمتد إلى الزوال [1] . والله أعلم.
المسألة الثانية: لا أذان ولا إقامة للعيدين:
لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا قول: (الصلاة جامعة) .
والدليل على ذلك:
عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري؛ قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى"، ثم سألته بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني قال: "أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري؛ أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة". أخرجه الشيخان. (2)
وعن جابر بن سمرة؛ قال: " صليت مع رسو الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة". أخرجه مسلم. (3) [1] قال في "فتح الباري" (2/457) : "اختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أو لا، واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن بسر هنا، وليس دلالته على ذلك بظاهرة". اهـ.
(2) حديث صحيح.
أخرجه البخاري مقتصراً على قوله: " يوم الأضحى" في (كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، حديث رقم 960) ، وأخرجه مسلم في (كتاب صلاة العيدين، حديث رقم 886) واللفظ له. وانظر: " جامع الأصول" (6/130)
(3) حديث صحيح.
أخرجه مسلم في (كتاب العيدين، حديث رقم 887) . وانظر: " جامع الأصول " (6/130) .
فائدة: قال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/442) : " وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى؛ أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك". اهـ. وانظر: "فتح الباري" (2/452) وتعليق ابن باز عليه.
نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 116