responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 136
ووجه الدلالة في الحديث: أن الصلاة على الميت لو كانت فرض عين؛ لصلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما اكتفى بقوله: " صلوا على صاحبكم ".
أما فضل صلاة الجنازة؛ فيدل عليه:
ما جاء عن عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أنه كان قاعداً عند عبد الله بن عمر؛ إذ طلع خباب صاحب المقصورة، فقال: يا عبد الله بن عمر! ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من خرج مع جنازة من بيتها، وصلى عليها، ثم تبعها حتى تدفن؛ كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها، ثم رجع؛ كان له من الأجر مثل أحد؟ ". فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده، حتى رجع إليه الرسول، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. أخرج الشيخان. (1)

(1) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في مواضع منها في: (كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن، حديث رقم 1325) ، وأخرجه مسلم في (كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، حديث رقم 945) واللفظ له، وانظر: " أحكام الجنائز وبدعها" (ص67- 68) .
فائدة: قال ابن حجر في "فتح الباري" (3/197) في كلامه على فقه الحديث السابق: "ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، وبذلك صرح المحب الطبري وغيره، والذي يظهر لي أن القيراط يحصل أيضاً لمن صلى فقط؛ لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلاً وصلى، ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: "أصغرهما مثل أحد": تدل على أن القراريط تتفاوت، ووقع أيضاً في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم: "من صلى على جنازة ولم يتبعها؛ فله قيراط"، وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عن أحمد: " ومن صلى ولم يتبع؛ فله قيراط"، فدل على أن الصلاة تحصل القيراط وإن لم يقع اتباع، ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة". اهـ.
نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست