نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 149
النار) ". قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. أخرجه مسلم.
وفي رواية له: " ... وقه فتنة القبر وعذاب القبر". (1)
المسألة السابعة: التسليم من صلاة الجنازة:
السنة في صلاة الجنازة أن يسلم تسليمتين مثل تسليم الصلاة، وله أن يسلم تسليمة واحدة فقط عن يمينه، أي ذلك فعل المسلم؛ جاز، والتسليم يكون سراً خفيفاً.
ويدل على ذلك:
ما جاء عن عبد الله بن مسعود؛ قال: " ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة". أخرجه البيهقي. (2)
وما جاء عن أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، فكبر عليها أربعاً، وسلم تسليمة واحدة". أخرجه الدارقطني. (3)
(1) حديث صحيح.
أخرجه مسلم في (كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة، حديث رقم 963)
فائدة: أورد العلامة الألباني جملة من الأحاديث التي صحت في أدعية الجنازة في كتابه "أحكام الجنائز" (ص123-126) .
(2) حديث صحيح.
أخرجه البيهقي في "الكبرى" (4/43) .
والحديث حسنه الألباني، ونقل عن النووي أنه قال: " إسناده جيد". انظر: " أحكام الجنائز" (ص127) .
(3) حديث حسن.
أخرجه الدارقطني في "السنن" (2/72) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/360) ، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (4/43) .
والحديث حسنه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص128) .
فائدة: قال الحاكم في "المستدرك" (1/360) : " التسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وعبد الله ابن عباس وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي هريرة؛ أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة".
نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 149