نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 38
قال أبو عيسى الترمذي: " حديث علي حديث حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث، وقال إسحاق: ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم؛ يعني: التشهد. ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؛ يختاران الفصل في الأربع قبل العصر " [1] . اهـ.
قلت: الظاهر هو ما قاله إسحاق بن إبراهيم، ويؤيده الرواية التي عند النسائي: "يجعل التسليم في آخره" [2] ، ويرشحه أنه لو كان المراد بالتسليم للخروج من الصلاة في قوله: "يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ... "، لو كان المراد التسليم للخروج من الصلاة؛ للزم المصلي أن ينوي ذلك، وهذا لم يرد شرعاً، فدل هذا على أن المراد بالتسليم على الملائكة المقربين ... إلخ: التشهد، خاصة وقد ورد مرفوعاً أن التشهد فيه التسليم على كل عبد صالح في السماء والأرض.
(1) "سنن الترمذي" (2/294-295- شاكر) .
(2) " حاشية السندي على النسائي" (2/120) ، و "السلسلة الصحيحة" (حديث رقم 237) .
نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 38