responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصير أولي الألباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب نویسنده : المقدم، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 9
ويبقى من لبابه أقل من النصف، فهل يعقل أن ندع أكثر من نصف الدين قشورًا لنأخذ أقل من نصفه لبابًا؟
ٍوأين سيضعون المسائل المختلف عليها بين الواجب والمندوب كصلاة الوتر مثلًا؟
* أضف إلى ذلك أنه ليس شىء من القشور أو اللباب -على حد تعبيرهم- إلا ويدخل تحت حكم الله وخطابه المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل التخيير أو الطلب تركًا أو فعلًا، وبالتالي لا يصح تسميته قشرًا على سبيل الاصطلاح الذى افترضناه، ولا على سبيل التهوين والغض من شأنه.
لقد أنزل الله سبحانه دينه على نبيه - صلى الله عليه وسلم - ليبنى به الِإنسان المسلم، فيسعد به في الدنيا والآخرة، ولا يخفي على ذى عقل أن كل أمر ونهي من أوامر هذا الدين ونواهيه تسهم إسهامًا فعَّالًا في بناء هذا الِإنسان، سواءً أكانت من المندوبات أم من المباحات أم من الواجبات، وسواءً أكانت من المكروهات أم من المحرمات؛ لأن جميع هذه الأحكام هي شعب الِإيمان التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: " الِإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الِإيمان " [1]، فأَيُّما شعبة نقصت منها كانت نقصًا من الِإيمان، وأيما شعبة التزمها المسلم كانت زيادة في إيمانه؛ لأن الِإيمان يزيد وينقص بالقول والعمل، وهذا من شعائر أهل السنة، وهو مذهب السواد الأعظم من الأمة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الِإسلام عُرْوَةً عُرْوَةً، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها: فأولهن نقضًا الحُكْمُ، وآخِرُهُنَّ

[1] البخاري في الِإيمان: باب أمور الِإيمان (1/ 48، 49): بلفظ: " الِإيمان بضع وستون شعبة "، ومسلم فيه: باب بيان عدد شعب الإيمان رقم (35)، وأبو داود في السنة: باب في رد الإرجاء رقم (4676)، والترمذي في الِإيمان، والنسائي فيه: باب ذكر شعب الِإيمان (8/ 110)، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة رقم (57) بلفظ: " الايمان بضع وستون أو سبعون بابًا ".
نام کتاب : تبصير أولي الألباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب نویسنده : المقدم، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست