نام کتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين نویسنده : البُلْقِيني جلد : 1 صفحه : 285
وقال: إذا ادعت المرأة الحمل، فإنها تصدق بلا يمين[1]؛ لأن الله تعالى قال: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [2]./3
مسألة: إذا ادعى على القاضي على أنه ظلمه في الحكم، فأنكر؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه[4]، وادعى على المعزول أنه حكم عليه أيام قضائه ظلما، فإنه يصدق بلا يمين على الأصح[5].
مسألة: إذا ادعى على الشاهد أنه تعمد الكذب أو الغلط، أو ادعى ما يسقط عدالته؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه[6]. [1] انظر: التنبيه ص/218، المنثور 3/151. [2] آية 228 من سورة البقرة.
3 نهاية لوحة رقم (3) من المخطوط. [4] لأنه أمين الشرع، فيصان منصبه عن التحليف.
انظر: فتح العزيز 13/201 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 12/38، مغني المحتاج 2/177، 384. [5] نقل الخطيب الشربيني عن الزركشي: وهذا فيمن عزل مع بقاء أهليته. أما من ظهر فسقه وشاع جوره وجنايته، فالظاهر أنه يحلف قطعا. انظر: روضة الطالبين 12/38، مغني المحتاج 4/384. [6] انظر: فتح العزيز 13/201 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 12/38، المنثور 3/389. من باب الجزية7:
إذا طُولب الذمي8 بجزية السنة، فادعى أنه أسلم قبل تمام السنة، فليس
7 الجزية لغة مأخوذة من المجازاة.
واصطلاحا: هي المال المأخوذ من أهل الذمة بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو لكفِّنا عن قتالهم.
انظر: المصباح المنير 1/123، كفاية الأخيار 2/133، مغني المحتاج 4/243.
(الذمي) من الذمة، وهي في اللغة؛ العهد والأمان والضمان. وفي الاصطلاح: هو المعاهد أو من أمضى له عقد الذمة أو الكافر الذي يقيم في دولة الإسلام بعقد يصير به من مواطنيها.
انظر: المصباح المنير 1/249، معجم لغة الفقهاء ض/191.
نام کتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين نویسنده : البُلْقِيني جلد : 1 صفحه : 285