نام کتاب : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 90
ابن عبد الله[1]، ووجه الحجة من هذا الحديث وغيره، من جهتين:
الأولى / [2]: فعل ابن عمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بمراده، فينبغي الرجوع إلى ما فهمه ابن عمر من هذا[3]، كما رجعنا إليه في خيار المجلس، فإنه كان إذا أراد ثبت[4] البيع5، ولزومه، فارق صاحبه[6].
الثانية: قوله: "إنما الشهر تسعة وعشرون يوماً"، مبين أن الأصل في الشهر ذلك، وإذا زال الأصل من أحدهما، ثبت الأصل من الشهر الآخر[7]، فلما كانت الزيادة قد تقع، كان المراد أن الأصل في الشهر[8] هذا، وما عداه متردد[9].
وللعلماء في قوله: "فاقدروا له"، قولان:
أحدهما: أن المعنى قدروا للهلال زماناً يمكن أن يطلع فيه، وذلك/[10] ليلة الثلاثين، فأما الليلة التي بعدها فذاك لا يحتاج إلى تقدير11، [1] الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، روى عن القاسم ونافع والزهري، قال أحمد: أحاديثه كلها موضوعة، وكان ابن المبارك شديد الحمل عليه، وقال جماعة: هو متروك الحديث، وقال أبو حاتم: كان ممن يفتعل الحديث.
ترجمته في: الجرح والتعديل 3/120، لسان الميزان 2/332. [2] نهاية ل 9 من (س) . [3] المغني 3/90، 564، شرح منتهى الإرادات 1/438، الشرح الكبير للمقدسي 2/4، 357. [4] في (س) : بت، وفي (ك) بته.
(البيع) أسقطت من (ك) . [6] انظر: المصادر السابقة، الصفحات السابقة. [7] انظر: الفتح الرباني 9/251-252، شرح السنة 6/230، معالم السنن 2/93، شرح صحيح مسلم للنووي 7/190-191. [8] في (س) ، (ك) : (الشهور) ، بالجمع. [9] انظر: المصادر السابقة، ومجموع الفتاوى 25/153. [10] نهاية ل 5 من (ك) .
11 العدة 117، الكافي 1/347، الفتح الرباني 9/250.
نام کتاب : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 90