نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي جلد : 1 صفحه : 235
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1- عن عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " [1].
2- ما جاء في حديث عمرو بن عبسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع " [2].
3- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس " [3].
ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح كما نهى عن الصلاة بعد العصر فدل ذلك على أن النهي متعلق بفعل الصلاة، لأن النهي بعد العصر متعلق بفعل الصلاة بلا خلاف، ولو أنه أراد الوقت لاستثنى ركعتي الفجر والفرض "[4].
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين " [5]. [1] سبق تخريجه ص 224. [2] أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب إسلام عمرو بن عبسة 1/ 569-570 حديث 832. [3] سبق تخريجه ص 224. [4] انظر المغني 2/ 26 5، مجموع الفتاوى 23/ 2 0 2-03 2. [5] أخرجه الترمذي واللفظ له في أبواب الصلاة باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين2/278 حديث 419 وقال: "حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحد" وذكر الزيلعي في نصب الراية 1/256 طرق- أخرى له من غير طريق قدامة بن موسى وقال: "وكل ذلك يعكر على الترمذي في قوله لا نعرفه إلا من حديث ابن قدامة". وأخرجه أيضا أبوداود في كتاب الصلاة باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة1 /58حديث 1278، والبيهقي في السنن الكبرى 1/465، والمروزي في مختصر قيام الليل ص 191 وصححه الألباني. انظر إرواء الغليل 2/232.
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي جلد : 1 صفحه : 235