نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي جلد : 1 صفحه : 240
يركعهما خارج المسجد إن خشي ذلك دخل مع الإمام[1].
ومن الأدلة على كراهة التنفل عند الإقامة ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" [2].
قال النووي في شرحه لهذا الحديث وما يماثله: "فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانا راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرهما، وهذا مذهب الشافعي والجمهور"[3]. [1] انظر المدونة 1/ 124، الشرح الصغير 1/147، اسهل المدارك 1/ 304. [2] أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة 1/ 493 حديث 710. [3] شرح النووي على صحيح مسلم[5]/222.
المطلب الثالث
وقت الخطبة يوم الجمعة
الذي يظهر أنه لا خلاف بين العلماء في المنع من التنفل وقت خطبة الجمعة- لغير الداخل في ذلك الوقت[4] حيث ذكر الكاساني أن من أوقات النهي وقت الخطبة يوم الجمعة وما بعد خروج الإمام للخطبة يوم الجمعة قبل أن يشتغل بها وما بعد فراغه قبل أن يشرع في الصلاة[5]، وذكر ابن جزى[6]: أن من النفل المنهي عنه التنفل يوم الجمعة والإمام على المنبر في الخطبة وقبلها، وقال النووي: "وقال صاحب الحاوى إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد أن يبتديء صلاة النافلة وإن كان في صلاة جلس وهذا إجماع " إلى أن قال: "واتفق الأصحاب على أن النهي عن الصلاة ابتداء يدخل فيه بجلوس الإمام على المنبر ويبقى حتى يفرغ من صلاة الجمعة"[7]. [4] أما الداخل فسيأتي الكلام عنه في حكم تحية المسجد. [5] بدائع الصنائع 297/1، وانظر أيضا الهداية 1/ 1 4، الاختيار 1/ 1 4. [6] في القوانين الفقهية ص 53، وانظر أيضا التفريع 232/1. [7] المجموع 4/551، وانظر أيضا كفاية الاخيار 1/153.
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي جلد : 1 صفحه : 240