responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي    جلد : 1  صفحه : 242
الصلاة حيث قالوا يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم في موضع الصلاة سواء كان في المصلى أو في المسجد[1].
قال ابن قدامة: "وهو مذهب ابن عباس وابن عمر، وروى ذلك عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وابن أبي أوفى، وقال به شريح وعبد الله بن مغفل والشعبي ومالك والضحاك والقاسم وسالم ومعمر وابن جريج ومسروق، وقال الزهري: "لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها يعني صلاة العيد"[2]. اهـ.
وقال الحنفية: ولا يتنفل قبل صلاة العيد، وأطلقه أكثرهم[3]، وخصه بعضهم في المصلى[4].
وقال الشافعية: يكره للإمام أن يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها ولا يكره للمأموم قبلها ولا بعدها[5].
ودليل الجميع على كراهة التنفل في هذا الوقت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة[6] إذ روى ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. ومعه بلال" [7].
ولم أقف على دليل للمالكية للتفريق بين المصلى والمسجد، كما لم أقف على دليل للحنفية على جواز الصلاة بعد صلاة العيد، إلا أنهم ذكروا من الأدلة على المنع قبل

[1] انظر المغني 3/ 280، الفروع 2/ 43 1، الإنصاف 2/ 431.
[2] 1 لمغني 3/ 280-1 28.
[3] انظر مختمر الطحاوي ص 37، المبسوط 2/ 0 4، بدائع الصنائع1/297، الأخيار لتعليل المختار 1/ 1 4.
[4] انظر الهداية 1/85.
[5] روضة الطالبين 2/76، رحمة الأمة ص 0 6، ونص الشربيني في مغني المحتاج 1/313: على أن عدم الكراهة قبل الصلاة يكون بعد ارتفاع الشمس.
قلت: وهذا يكون في غير تحية المسجد، لأن الشافعية يرون كما سيأتي أن ذوات الأسباب تصلى في كل وقت.
[6] انظر بدائع الصنائع1/297، الهداية للمرغيناني 1/ 85، المغني 3/ 281، الفروع2/143، فتح الباري2/476
[7] أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب العيدين باب الصلاة قبل العيد وبعدها 2/ 11-12، ومسلم في كتاب صلاة العيدين باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى 6/1 0 6 حديث 884.
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست