responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي    جلد : 1  صفحه : 245
وقال ابن قدامة[1]: "قال أحمد: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء صلى أربعا وفي رواية وإن شاء ستا، وكان ابن مسعود والنخعي وأصحاب الرأي يرون أن يصلى بعدها أربعا".
وهذا يدل بعمومه على أنهم لا يرون كراهة التنفل بعد الجمعة في المسجد، لأنهم لو رأوا ذلك لبينوه.
ومما جاء في إثبات السنة بعد الجمعة ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا".
وفي لفظ: "إذا صليتم الجمعة فصلوا أربعا" وزاد عمرو في روايته: "فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت ".
وفي لفظ آخر: "من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا" [2].
والذي يترجح والله أعلم هو القول بعدم كراهة التنفل بعد الجمعة في المسجد، لأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالصلاة بعد الجمعة لم يقيد بكونه خارج المسجد بل جاء في زيادة عمرو النص على الصلاة في المسجد.
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهوأنه لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته الذي يحتمل أنه دليل المالكية يجاب عنه بأنه لا يدل على كراهة التنفل بعد الجمعة في المسجد وإنما يدل على أن الأولى فعل ذلك في المنزل كسائر النوافل

[1] في المغني3/ 248-249.
[2] أخرجه ذلك كله الإمام مسلم في كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة 1/ 600 حديث 881.
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست