responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي    جلد : 1  صفحه : 250
الوقت كالمشغول به فلا يظهر في حق فرض آخر مثله[1]. وبأنه يؤدى فرض الوقت فيهما فكذلك سائر الفرائض2
الترجيح:
بالنظر إلى أدلة الفريقين يتبين والله أعلم أن الراجح قول الجمهور وهو أن الفرائض تقضى في كل وقت، لظهور أدلته، ولأن القول به فيه جمع بين الأدلة، فتحمل أحاديث النهي على مطلق النفل وأحاديث الأمر بالصلاة على الفرائض.
وأما أدلة الحنفية فقد أجيب عنها بما يأتي:
1- عموم الأحاديث الدالة على المنع مخصص بالأحاديث الدالة على وجوب قضاء الفوائت عند ذكرها[3].
2- حديث تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر حين نام عنها أجيب عنه بما يأتي:
أ- أنه لم يستيقظ صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إلا حين أصابهم حر الشمس- كما ورد ذلك عند أبي داود4 "فما أيقظهم إلا حر الشمس " وفي لفظ آخر[5]: "فلم توقظنا إلا الشمس طالعة" - ولا يوقظهم حر الشمس إلا وقد ارتفعت وزال وقت الكراهة فلا يكون التأخير إذآ لأجل وقت الكراهة[6].
ب- لو سلم أنهم استيقظوا قبل خروج وقت النهي فإن التأخير إنما كان لأجل المكان، لأن النبي عبيد قال: "هذا واد حضرنا فيه الشيطان " [7].
ج- أن التأخير دليل على الجواز لا على الوجوب[8].

[1] انظر المراجع السابقة عدا المبسوط.
2 انظر المبسوط 1/152.
[3] انظر سبل السلام 1/236.
4 في كتاب الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيها 1/5 30 حديث 437
[5] في الكتاب والباب السابقين 1/6 30 حديث 438.
[6] انظر سبل السلام1 / 236.
[7] انظر المرجع السابق، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 23/ 180.
[8] انظر المغني 6/1 1 5، مجموع الفتاوى 23/ 180، كشاف القناع 2/2 45.
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست