نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي جلد : 1 صفحه : 255
أما مقتضى مذهب الشافعية فهو جواز قضاء الوتر في أوقات النهي، لأن المذهب عندهم جواز فعل جميع الصلوات التي لها سبب في أوقات النهي، والوتر داخل في الصلوات المذكورة.
والذي اختاره في المسألة هو جواز قضاء الوتر بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة وعدم قضائه في بقية أوقات النهي لما يأتي:
1- أن جواز فعله قبل صلاة الصبح روى عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين واتفقت عليه مذاهب الأئمة الأربعة كما يظهر ذلك من تحرير المسألة.
2- أن النهي عن الصلاة بعد الفجر أخف من النهي عنها في بقية الأوقات فإن من العلماء من يرى أن النهي إنما يكون بعد صلاة الفجر[1]، ولأن من العلماء من يرى أن وقت الوتر يمتد إلى قبل صلاة الصبح[2].
3- لا يجوز فعله في بقية أوقات النهي لعموم الأحاديث الدالة على منع الصلاة فيها حيث إن النهي فيها للتحريم على الصحيح من أقوال العلماء[3] والوتر غير واجب على الصحيح أيضا[4] فلا يقضى في أوقات النهي لأن ترك المحرم أولى من فعل المندوب.
وإن قيل ينبغي أن يقضى الوتر في كل وقت لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره " [5]. [1] كما سبق ذلك ص 233. [2] وهم المالكية والشافعي في قول وأحمد في رواية. انظر شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 260، حاشية الدسوقي على الشرح االكبير1/317، المجموع 4/4 1، الفروع 1/539. [3] انظر روضة الطالبين 1/ 195، المجموع 4/ 180، كشاف القناع 1/452. [4] انظر المغني 2/ 591-594، إسعاف أهل العمر بما ورد في أحكام الوتر ص 21-26. [5] أخرجه أبو داود واللفظ له في كتاب الصلاة باب في الدعاء بعد الوتر137/2 حديث 430 1، والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه 2/ 330 حديث 465، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب من نام عن وتره أو نسيه 1/375حديث 88 1 1، والحاكم في المستدرك 2/1 0 3 وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ". وقال الشوكاني في نيل الأوطار 3/47:! وإسناد الطريق التي أخرجه منها أبو داود صحيح ". قلت: وصححه الألباني. انظر صحيح سنن أبي داود 1/268، صحيح سنن الترمذي 1/145، صحيح سنن ابن ماجة 1 /196.
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي جلد : 1 صفحه : 255