responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي    جلد : 1  صفحه : 263
وجه الدلالة من الحديث: أن فيه الأمر بركعتين قبل أن يجلس الداخل للمسجد، والنهي عن أن يجلس حتى يركعهما، وهو عام في كل وقت عموما محفوظا لم يخص منه صورة بنص ولا إجماع[1].
2- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبيصلى الله عليه وسلم: "أصليت يا فلان ". قال: لا. قال: "قم فاركع ".
وفي لفظ: "ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" [2].
وجه الدلالة من الحديث: أنه فيه الأمر بصلاة تحية المسجد أثناء الخطبة وهو وقت نهي، بل إن هذا الوقت أشد نهيا من غيره لأنه منهي فيه عن كل ما يشغل عن الاستماع إلى الخطبة حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت " [3]، فإذا كان قد أمر بتحية المسجد في هذا الوقت فهو في سائر الأوقات أولى[4].
واستدل أصحاب القول الثاني:
بعموم النهي عن الصلاة في تلك الأوقات ومن ذلك:
أ- حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" [5].
ب- حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه الذي فيه: "ثلاث ساعات كان رسول الله جميع ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا ... " الحديث[6].

[1] انظر: مجموع الفتاوى 23/ 192، المجموع 4/ 173 -174.
[2] أخرج الحديث بعدة ألفاظ الإمام مسلم في كتاب الجمعة باب التحية والإمام يخطب 1/ 596-597 حديث 875.
[3] سبق تخريجه ص 197.
[4] انظر: مجموع الفتاوى 23/ 193، المجموع 4/ 174.
[5] هذا اللفظ للإمام مسلم وقد سبق تخريجه ص 176.
[6] سبق تخريجه ص 179.
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست