responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي    جلد : 1  صفحه : 266
الفصل الرابع: ركعتا الإحرام وركعتا الطواف وركعتا الوضوء
ركعتا الإحرام
...
الفصل الرابع
ركعتا الإحرام وركعتا الطواف وركعتا الوضوء
المبحث الأول
ركعتا الإحرام
أكثر أهل العلم على أنه يستحب أن يكون الإحرام عقيب صلاة، فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها وإلا صلى ركعتين وأحرم عقيبهما"[1].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يستحب أن يحرم عقيب فرض إن كان وقته وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه[2].
وقال سماحة الشيخ بن باز: وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها لأنه لم يرد فيهما شيء منصوص[3].
أما حكم فعلها في وقت النهي فالظاهر أنه مكروه على المذاهب الأربعة، حيث نص على ذلك الشافعية والحنابلة فقال النووي: "ويكره ركعتا الإحرام على الأصح "[4] أي في أوقات النهي، وقال المرداوي: "لا يصلي الركعتين في وقت نهي على الصحيح من المذهب "[5].
وأما الحنفية والمالكية فإنهم لا يجيزون في وقت النهي ركعتي الطواف وركعتي الفجر وتحية المسجد [6]مع تأكد ذلك، فعدم جواز ركعتي الإحرام عندهم من باب أولى.

[1] انظر: المغني 5/ 80- ا 8، الفروع 3/293.
[2] انظر: الفروع 3/ 293، ألاختيارات الفقهية ص 6 1 1، الإنصاف 3/ 433.
[3] انظر: فتاوى إسلامية 2/ 162.
[4] روضة الطالبين 193/1، المجموع 4/ 170، وانظر أيضا كفاية الأخيار 1/ 132.
[5] الإنصاف3/433، وانظر أيضا الكتاب نفسه 2/ 0 21، الفروع 3/ 294.
[6] كما هو واضح في تحرير كل مسألة من ذلك.
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست