نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي جلد : 1 صفحه : 276
المبحث الثاني
سجود الشكر
ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر إلى أنه يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم[1] لما روى أبو بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله" [2] فإن حصل سببه في وقت نهي جاز السجود عند الشافعي[3]، وأحمد في رواية اختارها أبو الخطاب[4].
والحجة لهم في ذلك: أن سجود الشكر صلاة ذات سبب فلا يشمله النهي كسائر ذوات الأسباب.
والصحيح من مذهب الإمام أحمد وما عليه أكثر الأصحاب أنه لا يجوز في أوقات النهي فعل كثير من ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وقضاء السنن الرواتب[5] وسجود الشكر ليس آكد منها فيشمله الحكم.
وأما الإمامان أبو حنيفة ومالك فإنهما لا يريان استحباب سجود الشكر أصلا[6].
كما أنهما لا يريان جواز فعل كثير من ذوات الأسباب في أوقات النهي.
والذي أراه في المسألة هو عدم جواز سجود الشكر في أوقات النهي، لعموم النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، ولأنه لم يرد الأمر بفعله كما ورد في تحية المسجد فيخصص به عموم النهي، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله يحتمل أنه كان في غير أوقات النهي والله أعلم بالصواب. [1] انظر: المغني 2/ 371، المقنع ص 35، روضة الطالبين 1/ 324. [2] أخرجه أبو داود واللفظ له في كتاب الجهاد باب في سجود الشكر 4/ 1 4 حديث 2774، والترمذي في كتاب السير باب ما جاء في سجدة الشكر 4/ 41 حديث 1578 وقال: "هذا حديث حسن غريب والعمل عليه عند أكثر أهل العلم"، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر 1/ 446 حديث 1394، وحسنه الألباني. انظر: إرواء الغليل 2/226، صحيح سنن ابن ماجه 1/233. [3] انظر: روضة الطالبين 1/193، المجموع 4/ 170، مغنى المحتاج1/129. [4] انظر: الهداية 1/42، الإنصاف 2/ 209. [5] كما سبق ذلك في المسائل المذكورة. [6] انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 95، المغنى 2/ 371-372، رحمة الأمة ص 2 4-43.
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي جلد : 1 صفحه : 276