نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي جلد : 1 صفحه : 281
المذهب أن حكمها حكم صلاة النذر المطلق في وقت النهي "[1].
وأما الحنفية فعندهم لا يجوز فعلها في أوقات النهي[2].
وأما المالكية فلم أقف لهم على نص في المسألة ولكن الظاهر أنهم كالحنفية لا يجيزون فعلها في وقت النهي، لأن عدم الجواز هو قولهم في جميع ذوات الأسباب ماعدا الفرائض وصلاة الجنازة بعد الفجر والعصر المجمع على فعلهما.
والذي أراه في المسألة: أنها لا تفعل في وقت النهي إلا إذا خشي الإنسان أن لا يتمكن من فعلها لو أخرها فله فعلها لتبرأ ذمته مما وجب عليه والله أعلم بالصواب. [1] الإ نصاف [2]/ 204. [2] انظر: الهداية [1]/ 40.
المبحث الثاني صلاة الاستخارة
الأصل في مشروعية صلاة الاستخارة حديث جابر رضي الله عنه الذي قال فيه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك ... " الحديث[3].
وأما فعلها في أوقات النهي فمكروه عند أكثر العلماء لأن الشافعية الذين قالوا بجواز ذوات الأسباب في أوقات النهي قالوا بكراهة صلاة الاستخارة فيها[4].
وأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية صلاة الاستخارة في وقت النهي فيما يفوت[5]. [1] الإ نصاف 2/ 204. [2] انظر: الهداية 1/ 40. [3] أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى 2/ 51، وفي كتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة 7/ 162. [4] انظر: روضة الطالبين 1/193، المجموع 4/ 170، مغني المحتاج 1/129. [5] انظر: الفروع 1/573، الإنصاف 2/ 9 0 2.
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي جلد : 1 صفحه : 281