نام کتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان جلد : 1 صفحه : 29
تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة، فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات.
وبناء على ذلك فإن المستحاضة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها، فهذه تجلس قدر عادتها، وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر لها أحكام الحيض، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي» [1] ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: «إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» [2] .
الحالة الثانية: إذا لم يكن لها عادة معروفة ولكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، وبقيته لا تحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض [1] رواه مسلم. [2] متفق عليه.
نام کتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان جلد : 1 صفحه : 29