نام کتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان جلد : 1 صفحه : 37
من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم، أو من أجل مستقبلهم، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.
3 - لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه، بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.
4 - بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر الحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط؛ دفعا لأعظم الضررين، وجلبا لعظمى المصلحتين.
والمجلس إذ يقرر ما سبق يوصي بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. انتهى.
وجاء في [رسالة في الدماء الطبيعية للنساء] لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين: أنه إذا قصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب؛ لأنه قتل نفس بغير حق،
نام کتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان جلد : 1 صفحه : 37