نام کتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان جلد : 1 صفحه : 99
تحيض، وكبيرة قد يئست من الحيض، فبين الله سبحانه عدة النوعين بقوله: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] [1] أي: فعدتهن كذلك.
[النوع الرابع المتوفى عنها زوجها] النوع الرابع: المتوفى عنها زوجها، بين عدتها بقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] [2] فهذا يتناول المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة، ولا تدخل فيه الحامل؛ لأنها خرجت بقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] انتهى. من [الهدي النبوي] لابن القيم (5 / 594، 595) الطبعة المحققة.
[ما يحرم في حق المعتدة]
[حكم خطبتها]
ما يحرم في حق المعتدة [1] - حكم خطبتها: أ - المعتدة الرجعية: تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، لأنها في حكم الزوجات، فلا يجوز لأحد أن يخطبها؛ لأنها ما زالت في عصمة زوجها.
ب - المعتدة غير الرجعية: تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا؛ [1] سورة الطلاق، الآية 4. [2] سورة البقرة، الآية 234.
نام کتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان جلد : 1 صفحه : 99