مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
158
يرفعهُ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وَاخْتلف فِي هَذَا النِّكَاح فَقَالَ الشَّافِعِي مُبَاح وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة مُسْتَحبّ وَقَالَ غَيرهم وَاجِب على تَفْصِيل لَهُم فِي ذَلِك وَالْحق أَنه سنة من السّنَن الْمُؤَكّدَة لأحاديث وَردت فِي ترغيب النِّكَاح قَالَ ابْن عَبَّاس رغبهم فِيهِ وَوَعدهمْ فِي ذَلِك الْغنى وَقَالَ أَبُو بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ أطِيعُوا الله فِيمَا أَمركُم من النِّكَاح ينجز لكم مَا وَعدكُم من الْغَنِيّ وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ قَالَ مَا رَأَيْت كَرجل لم يلْتَمس الْغنى فِي الْبَاءَة وَقد وعد الله فِيهَا مَا وعد فَقَالَ {إِن يَكُونُوا فُقَرَاء} وَعَن ابْن مَسْعُود نَحوه وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انكحوا النِّسَاء فَإِنَّهُنَّ يَأْتينكُمْ بِالْمَالِ أخرجه الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي مراسيله عَن عُرْوَة مَرْفُوعا وَالْمرَاد بالأيامي هَهُنَا الْأَحْرَار والحرائر وَأما المماليك فقد بَين ذَلِك بقوله {وَالصَّالِحِينَ من عبادكُمْ وَإِمَائِكُمْ} وَالصَّلَاح هُوَ الْإِيمَان وَالْقِيَام بِحُقُوق النِّكَاح أَو أَن لَا تكون صَغِيرَة لَا تحْتَاج إِلَى النِّكَاح وَلم يذكر الصّلاح فِي الْأَحْرَار لِأَن الْغَالِب فيهم الصّلاح بِخِلَاف المماليك وَفِيه دَلِيل على أَن الْمَمْلُوك لَا يُزَوّج نَفسه وَإِنَّمَا يُزَوجهُ ويتولى تَزْوِيجه مَالِكه وسيده وَلَا يجوز للسَّيِّد أَن يكره عَبده وَأمته على النِّكَاح وَقَالَ مَالك يجوز وَالْأول مَذْهَب الْجُمْهُور {إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِم الله من فَضله} أَي لَا تمنعوا من تَزْوِيج الْأَحْرَار بِسَبَب فقد الرجل وَالْمَرْأَة أَو أَحدهمَا مَالا فَإِنَّهُم إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِم الله سُبْحَانَهُ ويتفضل عَلَيْهِم بذلك فَإِن فِي فضل الله غنية عَن المَال فَإِنَّهُ غاد ورائح وَمثله قَوْله تَعَالَى {وَإِن خِفْتُمْ عيلة فَسَوف يغنيكم الله من فَضله إِن شَاءَ إِن الله عليم حَكِيم} سُورَة التَّوْبَة
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
158
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir