مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
228
مَا خرجت لالتماس دنيا وَمن بغض زوج وَقيل أَن تشهد بِالْكَلِمَةِ الطّيبَة وَالْأَكْثَر على دُخُول النِّسَاء فِي الْهُدْنَة فَتكون الْآيَة مخصصة لذَلِك الْعَهْد وعَلى القَوْل بِعَدَمِ الدُّخُول لَا نسخ وَلَا تَخْصِيص {الله أعلم بإيمانهن فَإِن علمتموهن مؤمنات} بِحَسب الظَّاهِر بعد الامتحان {فَلَا ترجعوهن إِلَى الْكفَّار} أَي إِلَى أَزوَاجهنَّ الْكَافرين {لَا هن حل لَهُم وَلَا هم يحلونَ لَهُنَّ} فِيهِ دَلِيل على أَن المؤمنة لَا تحل لكَافِر وَأَن إِسْلَام الْمَرْأَة يُوجب فرقتها من زَوجهَا لَا مُجَرّد هجرتهَا {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفقُوا} أَي عَلَيْهِنَّ من المهور {وَلَا جنَاح عَلَيْكُم أَن تنكحوهن} بعد انْقِضَاء الْعدة {إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورهنَّ} قَالَ أَبُو حنيفَة الْمهْر أجر الْبضْع فَلَا عدَّة على المهاجرة وَالْأول أولى {وَلَا تمسكوا بعصم الكوافر} جمع عصمَة وَالْمرَاد هُنَا عصمَة عقد النِّكَاح والكوافر جمع كَافِرَة وَهِي الَّتِي بقيت فِي دَار الْحَرْب أَو لحقت بهَا مرتدة أَي لَا يكن بَيْنكُم وبينهن عصمَة وَلَا علقَة زوجية وَهَذَا خَاص بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الْكتاب وَقيل عَامَّة {واسألوا مَا أنفقتم} أَي اطْلُبُوا مُهُور نِسَائِكُم اللاحقات بالكفار مِمَّن تزَوجهَا {وليسألوا مَا أَنْفقُوا} من مُهُور نِسَائِهِم الْمُهَاجِرَات مِمَّن تزَوجهَا إِلَى قَوْله تَعَالَى {وَإِن فاتكم شَيْء من أزواجكم إِلَى الْكفَّار} مِمَّا دفعتم إِلَيْهِ من مُهُور النِّسَاء المسلمات {فعاقبتم} أَي أصبتموهم فِي الْقِتَال بعقوبة وَقيل غَنِمْتُم {فآتوا الَّذين ذهبت أَزوَاجهم مثل مَا أَنْفقُوا} من مهر المهاجرة الَّتِي تزوجوها ودفعوه إِلَى الْكفَّار وَلَا تؤتوه زَوجهَا الْكَافِر سَوَاء كَانَت الرِّدَّة قبل الدُّخُول أَو بعده قيل هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة بعد الْفَتْح وَقيل غير مَنْسُوخَة
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
228
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir