مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
35
{إِن كن يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر} فِيهِ وَعِيد شَدِيد للكاتمات وَبَيَان أَن من كتمت ذَلِك مِنْهُنَّ لم تسْتَحقّ اسْم الْإِيمَان وَهَذَا الشَّرْط لَيْسَ للتَّقْيِيد بل للتغليظ حَتَّى لَو لم يكن مؤمنات كَانَ عَلَيْهِنَّ الْعدة أَيْضا {وبعولتهن} جمع بعل وَهُوَ الزَّوْج وَهُوَ أَيْضا مصدر من بعل الرجل إِذا صَار بعلا فَهُوَ لفظ مُشْتَرك بَين الْمصدر وَالْجمع {أَحَق بردهن} أَي برجعتهن وَذَلِكَ يخْتَص بِمن كَانَ يجوز للزَّوْج مراجعتها فَيكون فِي حكم التَّخْصِيص لعُمُوم قَوْله {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} لِأَنَّهُ يعم المثلثات وغيرهن وَصِيغَة التَّفْضِيل لإِرَادَة أَن الرجل إِذا أَرَادَ الرّجْعَة وَالْمَرْأَة تأباها وَجب إِيثَار قَوْله على قَوْلهَا وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَن لَهَا حَقًا فِي الرّجْعَة قَالَه أَبُو السُّعُود {فِي ذَلِك} يَعْنِي فِي مُدَّة التَّرَبُّص فَإِن انْقَضتْ مُدَّة التَّرَبُّص فَهِيَ أَحَق بِنَفسِهَا وَلَا تحل لَهُ إِلَّا بِنِكَاح مُسْتَأْنف بولِي وشهود وَمهر جَدِيد وَلَا خلاف فِي ذَلِك وَالرَّجْعَة تكون بِاللَّفْظِ وَتَكون بِالْوَطْءِ وَلَا يلْزم المراجع شَيْء من أَحْكَام النِّكَاح بِلَا خلاف {إِن أَرَادوا إصلاحا} أَي بالمراجعة أَي إصْلَاح حَاله مَعهَا وحالها مَعَه فَإِن قصد الْإِضْرَار بهَا فَهِيَ مُحرمَة لقَوْله تَعَالَى {وَلَا تمسكوهن ضِرَارًا لتعتدوا} وَقيل إِذا قصد بالرجعة الضرار فَهِيَ صَحِيحَة وَإِن ارْتكب بِهِ محرما وظلم نَفسه وعَلى هَذَا فَيكون الشَّرْط الْمَذْكُور فِي الْآيَة لحث الْأزْوَاج على قصد الصّلاح والزجر لَهُم عَن قصد الضرار وَلَيْسَ المُرَاد بِهِ جعل قصد الصّلاح شرطا لصِحَّة الرّجْعَة {ولهن مثل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أَي من حُقُوق الزَّوْجَات على الرِّجَال مثل مَا للرِّجَال عَلَيْهِنَّ فَيحسن عشرتها بِمَا هُوَ مَعْرُوف من عَادَة النَّاس أَنهم يَفْعَلُونَهُ لنسائهم وَهِي كَذَلِك تحسن عشرَة زَوجهَا بِمَا هُوَ مَعْرُوف من عَادَة النِّسَاء أَنَّهُنَّ يفعلنه لِأَزْوَاجِهِنَّ من طَاعَة وتزين وتحبب وَنَحْو ذَلِك
قَالَ أبن عَبَّاس فِي الْآيَة إِنِّي أحب أَن أتزين لامرأتي كَمَا أحب أَن
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
35
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir