مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
41
عبد الرَّحْمَن بن الزبير وَمَا مَعَه إِلَّا مثل هدبة الثَّوْب فَتَبَسَّمَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَن تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَته وَيَذُوق عُسَيْلَتك وَقد رُوِيَ نَحْو هَذَا عَنْهَا من طرق
وَأخرج أَحْمد وَالنَّسَائِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَن الغميصاء أَو الرميصاء أَتَت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَفِي آخِره فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ ذَلِك لَك حَتَّى يَذُوق عسالتك رجل غَيره والعسيلة والعسالة مجَاز عَن قَلِيل الْجِمَاع أَو يَكْفِي قَلِيل الانتشار شبهت تِلْكَ اللَّذَّة بالعسل وصغرت بِالْهَاءِ لِأَن الْغَالِب على الْعَسَل التَّأْنِيث قَالَه الْجَوْهَرِي
وَقد ثَبت لعن الْمُحَلّل والمحلل لَهُ فِي أَحَادِيث كَثِيرَة مِنْهَا عَن ابْن مَسْعُود عِنْد أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ صَححهُ النَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه قَالَ لعن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمُحَلّل والمحلل لَهُ وَفِي الْبَاب أَحَادِيث فِي ذمّ التَّحْلِيل وفاعله أَطَالَ بذكرها ابْن الْقيم فِي إغاثة اللهفان وإعلام الموقعين وَهُوَ بحث نَفِيس جدا فَرَاجعه {فَإِن طَلقهَا فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا أَن يتراجعا} أَي إِن طَلقهَا الزَّوْج الثَّانِي فَلَا جنَاح على الزَّوْج الأول وَالْمَرْأَة أَن يرجع كل وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه يَعْنِي بِنِكَاح جَدِيد قَالَ ابْن الْمُنْذر أجمع أهل الْعلم على أَن الْحر إِذا طلق زَوجته ثَلَاثًا ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا ونكحت زوجا دخل بهَا ثمَّ فَارقهَا وَانْقَضَت عدتهَا ثمَّ نَكَحَهَا الزَّوْج الأول أَنَّهَا تكون عِنْده على ثَلَاث تَطْلِيقَات {إِن ظنا} أَي علما وأيقنا وَقيل إِن رجوا إِذْ لَا يعلم مَا هُوَ كَائِن إِلَّا الله تَعَالَى {أَن يُقِيمَا حُدُود الله} أَي حُقُوق الزَّوْجِيَّة الْوَاجِبَة لكل مِنْهُمَا على الآخر وَأما إِذا لم يحصل ظن ذَلِك بِأَن يعلمَا أَو أَحدهمَا عدم الْإِقَامَة لحدود الله أَو ترددا أَو أَحدهمَا وَلم يحصل لَهما الظَّن فَلَا يجوز الدُّخُول فِي هَذَا النِّكَاح لِأَنَّهُ مَظَنَّة لمعصية الله والوقوع فِيمَا حرمه على الزَّوْجَيْنِ
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
41
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir